القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال: امرأة انقطع دم حيضتها، وانتهت مدة العادة (الدورة) الشهرية المعتادة ثم نزل دم عليها فهل تصوم وتصلي، أم تفطر وتقضي؟


سؤال: امرأة انقطع دم حيضتها، وانتهت مدة العادة (الدورة) الشهرية المعتادة ثم نزل دم عليها فهل تصوم وتصلي، أم تفطر وتقضي؟
جواب: فإنّ المرأة الحائض يحرم عليها الصوم، والصلاة،وهذا محل اجماع بين علماء المسلمين. فإذا انتهت مدة الحيض المعهودة؛ جاز للمرأة أن تصوم، وتصلي وتقضي ما فاتها، لحديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: " كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ".
وأما ما يمزل من دم بعد انقضاء الحيض والطهارة منه؛ فهو دم استحاضة، فعن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: "قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". ودم الاستحاضة لا يؤثر على الصلاة والصيام. وهذا الدم دم استحاضة تغتسل المرأة منه، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وتصوم، ولو طال زمن الاستحاضة، فعن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي" .
وذهب جمهور العلماء المسلمين، إلى أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، ولكن يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وحُمل الأمر في الحديث السابق على الندب، والاستحباب جمعاً بين الروايات. والله تعالى أعلم


نقلا عن صفحة الداعية محمد صلاح على الفيسبوك جعلها الله في ميزان حسناته 

تعليقات